المليباري الهندي

306

فتح المعين

بعشر تسليمات ، في كل ليلة من رمضان ، لخبر : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ويجب التسليم من كل ركعتين ، فلو صلى أربعا منها بتسليمة لم تصح ، بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر . وينوي بها التراويح أو قيام رمضان ، وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم ، خلافا لما وهمه الحليمي . وسميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين ، وسر العشرين أن الرواتب